شئون الطلاب

نظام القبول

مادة (40 )
يكون ترشيح الطلاب النظاميين بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول للجامعات المصرية ما لم يصدر قرار وزير التعليم العالي بغير ذلك 

مادة ( 41)
 يشترط لقيد الطلاب بالمعهد بجميع شعبه الحصول علي المؤهلات الآتية ووفقاً للقواعد والشروط التي يحددها وزير التعليم العالي  
● الثانوية العامة وما يعادلها .
● الثانوية التجارية نظام 3 سنوات .
● دبلوم المدارس الثانوية للإدارة والخدمات .
● دبلوم المدارس الثانوية الصناعية 3 ، 5 سنوات .
● دبلوم المعاهد الفنية الصناعية .
● دبلوم المعاهد الفنية التجارية .
● الثانوية التجارية نظام 5 سنوات .
● دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية .

مادة (44)

يتم تحويل ونقل قيد الطلاب فيما بين المعاهد وفق القواعد الآتيه 

لا يجوز النظر في تحويل الطلاب المقيدين بالمستوى الأول بين المعاهد المتناظرة إلا إذا كان الطالب حاصلاً على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في المعهد ، ويتم التحويل بموافقة مديري المعهدين

يجوز النظر في تحويل الطلاب المقيدين بفرقة أعلى من الفرقة الأولى بين المعاهد المتناظرة إذا وجدت ظروف اجتماعية أو صحية تقتضي التحويل وذلك بموافقة مديري المعهدين ، ويجوز في هذه الحالة قيد الطالب في فرقة مناظرة للفرقة التي كان مقيداً بها مع تأدية الامتحانات اللازمة في بعض المواد أو الاعفاء في مواد آخرى على حسب الاحوال وطبقاًَ لخطة الدراسة ، وتحسب ضمن فرص الرسوب المتاحة المدة التي قضاها الطالب الراسب في الفرقة التي ينقل إلى نظيرها

يجوز نقل قيد الطالب المنقول إلى فرقة أعلى من الفرقة الأولى بأي من الكليات الجامعية أو من المعاهد غير المتناظرة بشرط أن يكون حاصلاً على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي وصل اليه القبول في المعهد سنة حصوله على الشهادة الثانوية أو السنة الجارية أيهما أفضل للطالب وذلك بموافقة مديري المعهدين وفي هذه الحالة يكون قيد الطالب في أولى مستويات الدراسة بالمعهد

يجوز نقل قيد الطلاب المفصولين بغير الطريق التأديبي من الكليات العسكرية أو كلية الشرطة لعدم الصلاحية للحياة العسكرية للمعهد مستجدين بالمستوى الأول، بشرط أن يكون الطالب حاصلاً على الحد الأدنى والمواد المؤهله - إن وجدت- سنة حصوله على الثانوية العامة ( أو ما يعادلها من الشهادات العربية والاجنبية والثانوية الازهرية ) وأن يكون تقديم طلب الالتحاق في السنة الدراسية التي فصل الطالب خلالها أو في السنة الدراسية اللاحقة بها على الأكثر إذا كان فصله قد تم بعد بدء الدراسة بالمعهد في السنة السابقة لتقديمه طلب الالتحاق

يشترط في جميع الحالات السابقة ألا يكون الطالب المطلوب تحويله أو نقل قيده قد استنفد مرات الرسوب وألا يكون الطالب قد فصل لسبب تأديبي، كما يشترط تقديم طلب التحويل إلى المعهد قبل بدء الدراسه، ويمكن للسلطة المختصة في حالات الضرورة القصوى الموافقة على التحويل خلال الشهر التالي لبدء الدراسة

وفي جميع الحالات يشترط مراجعة وموافقة رئيس الإدارة المركزية المختص

مادة (45)

يجوز أن يقبل بالمعهد الطلاب الذين استنفدوا مرات الرسوب في الكليات والمعاهد العالية وفقاً للقواعد الآتية 

● أن يكون الطالب مقيداً في الكلية أو المعهد العالي في السنة الدراسية السابقة على السنة التي يلتحق فيها بالمعهد

-أن يكون المؤهل الحاصل عليه الطالب، وكذلك مجموع الدرجات والمواد المؤهلة يؤهله للالتحاق بالمعهد في عام حصوله على تلك الشهادة أو في سنة استنفاده أيهما أفضل للطالب . ويكون التحاق هؤلاء الطلاب باولى مستويات الدراسة مستجدين وتقدم أوراق هؤلاء الطلاب إلى المعهد لإرسالها للإدارة المختصة بالوزارة ويكون قبولهم بموافقة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص

 

مادة (46)

يجوز قيد وإعادة قيد الطالب في الحالات الآتية 

● الطالب المستجد الذي لم يستكمل إجراءات قيده لعذر مقبول .

● الطالب الذي سحب أوراقه وهو مقيد بالمعهد وقدم عذراً .

● الطالب الذي لم يتقدم لمكتب التنسيق في سنة حصوله على الثانوية العامة لعذر مقبول .

● وفي جـميع هــذة الحالات يعـتـبر عــام رسوب في السنة التي تنقضي دون أن يقـيد فيها نفسه .

● ويكون القيد أو إعادة القيد بقرار من رئيس الإدارة المركزية المختص بموافقة مجلس إدارة المعهد على حسب الأحوال.

خدمات الطلاب

#

الخدمة

الوقت

الأوراق المطلوبة

1

إثبات قيد

أسبوع

صوره من استمارة تسجيل المواد

2

ختم بطاقة رقم قومي

أسبوع

لا يوجد

3

اشتراك مترو - قطار

أسبوع

النموذج + عدد 2 صورة شخصية حديثة

4

افاده سحب الملف

أسبوع

لا يوجد

5

خطاب التدريب

ثلاث ايام

لا يوجد

6

بيان الحالة

أسبوع

خطاب الموافقة من المعهد المراد التحويل اليه

7

شهادة الفصل

أسبوع

لا يوجد

8

بيان التقديرات

أسبوع

لا يوجد

9

افاده

أسبوع

لا يوجد

10

شهادة حسن سير وسلوك

ثلاث ايام

لا يوجد

11

سحب ملف

نفس اليوم

لا يوجد